السيد محمد تقي المدرسي
15
فقه العهود والمواثيق
من الثلث ، وهكذا على الإنسان أن يكون عادلًا ومنصفاً في وصيّته لايحيف ولا يظلم . جاء في الحديث عن الإمام علي عليه السلام : ( الحَيْف في الوصيّة من الكبائر ) « 1 » . وقال في ( مجمع البيان ) : جاء في الحديث إنّ الضّرار في الوصيّة من الكبائر . « 2 » وروي عن الإمام أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال : الوصيّة تُردّ إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحَيْف فإنّها تردّ إلى المعروف ، ويُترك لأهل الميراث ميراثهم . . ) « 3 » . وقال الإمام الصادق عليه السلام : ( من أوصى بالثلث فقد أضرَّ بالورثة ، والوصيّة بالربع والخمس أفضل من الوصيّة بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك ) « 4 » . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : ( مَن أوصى ولم يحفِ ولم يضارّ ، كان كَمن تصدَّق به في حياته ) « 5 » .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوصايا ، الباب 8 ، ص 359 ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر ، ح 4 . ( 3 ) - المصدر ، ص 358 ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر ، الباب 9 ، ح 2 ، ص 360 . ( 5 ) - المصدر ، الباب 5 ، ح 2 ، ص 356 .